الشيخ الجواهري

348

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ بل لعلّ الأقوى في النظر العفو في مطلق دم نجس العين فلا تضرّ حيثية كونه من نجس العين ] وإن قلنا بملاحظتها في العارضة له ، كملاقاة محل الدم من الثوب مثلًا لبول ونحوه ( 1 ) . بل قد يدّعى اضمحلال الحيثيّة أيضاً فيما لو لاقى الدم - قبل إصابته - نجاسة استهلكها ثمّ أصاب ( 2 ) . ولا يلحق بالدم غيره من النجاسات وما تنجس بها ( 3 ) فيجب إزالة قليلها وكثيرها ، أمّا ما تنجّس به [ الدم ] من المائع ( 4 ) .

--> ( 1 ) المختلف 1 : 476 . ( 2 ) السرائر 1 : 73 - 77 . ( 3 ) الغنية : 41 . ( 4 ) المنتهى 3 : 256 . البيان : 95 . الحدائق 5 : 320 - 321 . ( 5 ) الذخيرة : 159 .